پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 186

پدیدآورندگان:

ص۱۸۶
قوله : فيشهد على هذا أي : بأنه ترك تلك الدار ميراثا ، مع أنا لا نعلم في مدة غيبته أنه باعها أو وهبها أم لا ، فقال عليه السلام : أشهد يعني يجوز لك الشهادة عملا بالاستصحاب . ( الحديث الرابع والأربعون ) : ضعيف . قوله عليه السلام : فلا بأس به حمل على ما إذا لم يعلم أنه من الطريق ، لكن الناس يقولون ذلك ، أو على ما إذا كان أزيد من الخمس والسبع كما مر ، والله يعلم . ( الحديث الخامس والأربعون ) : مجهول . قوله عليه السلام : إذا لم يأت وإلا فيأخذ الثمن من البائع ، فلا يستقر الغرم عليه ، وإن جاز رجوع المالك أولا عليه . وقال العلامة رحمه الله في القواعد : ولو وجد عنده سرقة ضمنها ، إلا أن يقيم بينة بشرائها ، فيرجع على بائعها مع جهله .