تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
ذلك ، وأما حصته في الساحة فالشركاء أحق بها من الأجنبي إذا أراد بيعها ، وهي حق آخر غير حق الشفعة ، لأن الشفعة إنما تكون بين اثنين ، ولأن الشفعة غير مختصة بالساحة ، وهذا الحق من أفراد لا ضرر ولا ضرار في الإسلام . انتهى . وسيذكر هذا في باب الشفعة . قوله عليه السلام : فإنهم أحق به في بعض النسخ " فإنه " ، وعلى ما في الأصل ظاهره ثبوت الشفعة مع كثرة الشركاء ، ويمكن حمله على التقية أو الاستحباب . قوله عليه السلام : لم يكن لهم أن يمنعوه أي : منعا مختصا بهم ، إذ لكل من الشركاء أن يمنعوا الباقي من التصرف ، كما هو المشهور . ( الحديث الحادي والأربعون ) : موثق . وقال في الشرائع : وحد الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه في الأرض المباحة خمس أذرع . وقيل : سبع أذرع ، فالثاني يتباعد هذا المقدار ( 1 ) . انتهى . وقال في المسالك : يظهر منه أن هذا حد طريق خاص ، يعني على المحيي
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 3 / 272 .