بعده أن يتباعد هذا المقدار ، وبعضهم جعله حد الطريق مطلقا ، وهو أولى ، ومستند الخمس رواية أبي العباس ، والقول بالسبع للشيخ في النهاية وأتباعه ، لرواية مسمع والسكوني ، واختاره العلامة في المختلف والشهيد في الدروس .
ويمكن حمل اختلاف الروايات على اختلاف الطريق ، فإن منها ما يكفي فيه الخمس ، كطريق الأملاك التي لا تمر عليها القوافل . ومنها ما يحتاج إلى السبع .
ولو زادوها على السبع واستطرقت وصار الجميع طريقا ، فلا يجوز إحداث ما يمنع المارة في الزائد ( 1 ) .
( الحديث الثاني والأربعون ) : موثق .
قوله عليه السلام : نعم يبيعها على هذا
لعله محمول على ما إذا علم أنه مالك لسكناها ومنافعها بأحد الوجوه الشرعية فالمراد بالبيع الإجارة أو الصلح .
وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : إذا كان الإنسان في يده دار ،
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 289 .