پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 184

پدیدآورندگان:

ص۱۸۴
بعده أن يتباعد هذا المقدار ، وبعضهم جعله حد الطريق مطلقا ، وهو أولى ، ومستند الخمس رواية أبي العباس ، والقول بالسبع للشيخ في النهاية وأتباعه ، لرواية مسمع والسكوني ، واختاره العلامة في المختلف والشهيد في الدروس . ويمكن حمل اختلاف الروايات على اختلاف الطريق ، فإن منها ما يكفي فيه الخمس ، كطريق الأملاك التي لا تمر عليها القوافل . ومنها ما يحتاج إلى السبع . ولو زادوها على السبع واستطرقت وصار الجميع طريقا ، فلا يجوز إحداث ما يمنع المارة في الزائد ( 1 ) . ( الحديث الثاني والأربعون ) : موثق . قوله عليه السلام : نعم يبيعها على هذا لعله محمول على ما إذا علم أنه مالك لسكناها ومنافعها بأحد الوجوه الشرعية فالمراد بالبيع الإجارة أو الصلح . وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : إذا كان الإنسان في يده دار ،
پاورقی
( 1 ) المسالك 2 / 289 .