تهمته ، فكيف مع تيقن ضمانه ( 1 ) .
( الحديث السابع والثلاثون ) : موثق .
قوله عليه السلام : لا
حمل على ما إذا كان وقفا ، أو ملكا ، ولا حاجة إليه إذ بعد صيرورة الجميع طريقا لا يجوز إدخاله في الملك على المشهور ، وإن كان واسعا ، لكن جوز في الدروس إحياء الزائد عن الخمس والسبع .
( الحديث الثامن والثلاثون ) : مجهول .
ويدل على عدم جواز التصرف في الملك المجهول المالك ، والمشهور أن فيه حكم اللقطة .
( الحديث التاسع والثلاثون ) : موثق .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 322 .