قوله عليه السلام : فلا بأس
حمل على ما إذا لم يكن ذلك معلوما وقد أخبر البائع بأنه ملكه ، أو كان زائدا عن القدر المقرر للطريق .
وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : إذا اشترى دارا أو أرضا ثم علم بعد ذلك أن صاحبها قد أخذ شيئا من الطريق ، لم يكن عليه شيء إذا لم يتميز له الطريق ، فإذا تميز له وجب عليه رده إليها . وتبعه ابن إدريس . والأقوى عندي أنه يجب عليه اجتناب هذا الموضع ، لاشتباهه في كل جزء من أجزائه بين المحلل والمحرم مع العلم بأن فيه شيئا محرما ( 1 ) .
( الحديث الأربعون ) : حسن أو موثق .
قوله : فاشترى نصيب بعضهم
قال بعض الفضلاء : المقصود أنه اشترى ما عدا حصته في الساحة جاز له
هامش
( 1 ) المختلف 2 / 221 .