وقال في النهاية : فيه " لا آكل في سكرجة " هي بضم السين والكاف والتشديد إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم ، وهي فارسية ، وأكثر ما يوضع فيه الكوامخ ونحوها ( 1 ) . انتهى .
وكأنها معرب تغارچه .
( الحديث العاشر ) : مجهول .
ويدل على جواز بيع الأصواف على الظهور وما في البطون مع الضميمة .
وقال في الشرائع : وكذا لا يجوز بيع الجلود والأصواف والأوبار والشعر على الأنعام وإن ضم إليه غيره ، وكذا ما في بطونها ، وكذا إذا ضمهما ( 2 ) .
وقال في المسالك : والأقوى جواز بيع ما عدا الجلود منفردا أو منضما مع مشاهدته وإن جهل وزنه ، لأنه حينئذ غير موزون ، كالثمرة على الشجرة ، وإن كان موزونا لو قلع ، وفي بعض الأخبار حينئذ غير موزون ، كالثمرة على الشجرة ، وإن كان موزونا لو قلع ، وفي بعض الأخبار دلالة عليه ، وينبغي مع ذلك جزه في الحال ، أو يشترط تأخيره إلى مدة معلومة ، فعلى هذا يصح ضم ما في البطن إليه إذا كان المقصود بالذات هو ما على الظهر ، كما تقدم في القاعدة ، كذا ذكره الشهيد الثاني رحمه الله ( 3 ) .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 2 / 384 .
( 2 ) شرائع الاسلام 2 / 19 .
( 3 ) المسالك 1 / 176 .