إلى انقطاع الألبان ، أو إلى أن تنتصف ، أو نظير ذلك . انتهى .
وقيل : إن المراد أنه يشترط أن يكون كله أو بعضه محلوبا ، فالمراد بالانقطاع الانفصال عن الضرع .
( الحديث التاسع ) : موثق .
وقال في الاستبصار : ولا ينافي الخبر الأول ، لأنه إنما باع من اللبن مقدار ما في الضرع ، فلم يجز ذلك لأنه مجهول . وإنما جاز في الخبر الأول بيعها مدة معلومة وزمانا معينا ، فكان ذلك جاريا مجرى الإجارة ، فساغ ولم يكن ذلك حراما ( 1 ) .
وقال في الشرائع : وكذا لا يجوز بيع اللبن في الضرع وإن ضم إليه ما يحتلب منه ( 2 ) .
وقال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه : جوز الشيخ مع الضميمة ولو إلى ما يوجد في مدة معلومة استنادا إلى رواية ضعيفة ، والوجه المنع إلا على التفصيل السابق ، بأن يكون المعلوم مقصودا بالذات ، نعم لو صالح على ما في الضرع ، أو على ما سيوجد مدة معلومة فالأجود الصحة ( 3 ) . انتهى .
هامش
( 1 ) الاستبصار 3 / 104 .
( 2 ) شرائع الاسلام 2 / 19 .
( 3 ) المسالك 1 / 176 .