قوله : أيشتريه
أي : الرهن ، وحمل على المرتهن ، أو على إذنه . ويحتمل الدين أيضا ، كما ذكره الوالد العلامة قدس شريفة .
( الحديث السابع ) : مرسل .
قوله : يعيره ثم يأخذ
أي : يأخذ عيار الكيل ثم يأخذ على الحساب ذلك الكيل ، أو يكيل بعضا ويأخذ الباقي بحسابه .
( الحديث الثامن ) : مجهول كالصحيح .
قوله : يبيع ألبانها
قال بعض الفضلاء : يعني اللبن في الضروع ، كالثمرة على الشجرة ليس مما يكال عادة ، فهل يجوز بيعها بغير كيل ؟ قال : نعم ، لكن لا بد من تعيين بأن يقال
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 161
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٦١