وقال في الشرائع : وإذا تعذر عدما يجب عده ، جاز أن يعتبر مكيال ويؤخذ بحسابه ( 1 ) .
وقال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه : ينبغي أن يراد بالتعذر التعسر ، وإنما عبر عليه السلام به تبعا للرواية ، وفي حكمه الموزون والمكيل حيث يشق وزنهما وكيلهما ، كما يدل عليه خبر عبد الملك ، وليس في الرواية تقييد بالعجز ولا بالمشقة ، فينبغي القول بجوازه مطلقا ، للرواية ولزوال الغرر بذلك ، والتفاوت اليسير مغتفر ، ولا قائل بالفرق بين الثلاثة حتى يتوجه القول بالاجتزاء في الموزون خاصة للرواية ، ولأن المعدود أدخل في الجهالة وأقل ضبطا ( 2 ) .
( الحديث الخامس ) : ضعيف .
والظاهر " صفوان " بدل " سوار " كما في الكافي ( 3 ) .
قوله عليه السلام : لا بأس
قيل : حمل على ما إذا أخبر البائع .
( الحديث السادس ) : صحيح .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 182 .
( 2 ) المسالك 1 / 175 .
( 3 ) فروع الكافي 5 / 194 ، ح 7 .