قوله : يعيره ثم يأخذ
يقال : عير الدنانير أي وزنها واحدا بعد واحد .
وقال الوالد العلامة نور الله مرقده : أي يزنه ، كما أنه يزن حملا مثلا ويأخذ الباقي على وزنه . هذا إذا أخبر البائع بالوزن واختير بعضها فلا ريب فيه ، بل يجوز الاعتماد عليه بدون التعيير ، وأما إذا لم يعل فظاهره الجواز واغتفار أمثال تلك الزيادة والنقيصة ، والمشهور عدم الصحة ، والأظهر من الأخبار الصحة . انتهى كلامه أعلى الله مقامه .
وفي الصحاح : عايرت المكاييل والموازين عيارا وعاورت بمعنى ، يقال :
عايروا بين مكائيلكم وهو فاعلوا من العيار ، ولا تقل عيروا ( 1 ) .
( الحديث الرابع ) : صحيح بسنديه .
وقال الوالد العلامة تغمده الله بالرحمة : الظاهر " وهشام " لأن الصدوقين روياه عن الحلبي عنه عليه السلام ، وحينئذ يكون جميعا عبارة عن الثلاثة . انتهى .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 2 / 764 .