( الحديث الثاني والمائة ) : ضعيف .
وقال الوالد العلامة نور الله مرقده : يدل على استحباب البيع بأرخص من ثمن المثل ، سيما مع المؤمن ، وخصوصا إذا وعده الإحسان . انتهى .
ويمكن حمله على ما إذا وكله في الشراء ، كما مر في الأخبار .
( الحديث الثالث والمائة ) : موثق .
قوله عليه السلام : حساب الأجر للأجر
يمكن أن يقرأ الأجر الثاني على صيغة الفاعل بمعنى الأجير ، يقال : أجرني أي صار أجيري ، أو معطي الأجر يقال : أجره ، أي جزاه ، فعلى الأول المراد أن حساب الأجر ، أي الأجر المحسوب ، أي مجموع الأجر للأجير . وعلى الثاني اللام بمعنى " على " . ويمكن أن يقرأ الأجر الأول أيضا كذلك بدون الثاني ، كما
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 142
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٤٢