ويدل على جواز المضاربة من غير سفر .
( الحديث الخامس والأربعون ) : مجهول .
قوله : فقال : مما ؟ قلت
في بعض النسخ " قال : لم ؟ قلت : لأن ما في الأرض ثوب أبيعه مرابحة فيشترى مني ، ولو وضعت من رأس المال أقول بكذا وكذا ، قال : فلما رأى - إلى آخره .
وفي الكافي : فقال : مم ؟ فقلت : لأن ما في الأرض ثوب إلا أبيعه مرابحة يشتري مني ، ولو وضعت من رأس المال حتى أقول بكذا ، قال : فلما رأى ( 1 ) إلى آخره .
وفي الفقيه أيضا كذلك ( 2 ) ، إلا أنه ليس فيه كلمة " إلا " ، فعلى ما في الكافي كلمة " ما " نافية ، واسم " إن " ضمير الشأن . وقوله " يشتري " استفهام إنكار .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 198 ، ح 7 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 134 ، ح 24 .