ويدل على جواز البيع قبل القبض في غير المكيل والموزون .
قوله عليه السلام : فهو أبرأ لنفسه
أي : أحسم للنزاع .
( الحديث الثاني والأربعون ) : صحيح .
قوله : فأبى أن يقبله
قيل : كأنه بالياء المثناة من تحت من الإقالة . ويدل على جواز البيع الفضولي وعلى عدم جواز الإقالة بنقصان عن الثمن . كما قال المحقق في الشرائع ( 1 ) ، ولا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان .
( الحديث الثالث والأربعون ) : موثق كالصحيح .
هامش
( 1 ) الشرائع 2 / 42 .