( الحديث السابع والأربعون ) : صحيح .
قوله : إنما يشتري الناس
في بعض النسخ " للناس " ( 1 ) كما في الكافي ( 2 ) ، وهو الظاهر .
( الحديث الثامن والأربعون ) : مرسل .
قوله : لأنه لا يدري
إما لاختلاف الدراهم أو للجهالة في الحال ، واختلف في مثله إذا كان آئلا إلى المعلومية .
وقال في الدروس : ولو باعه بدينار غير درهم أو غير قفيز حنطة صح مع علم النسيئة لا بدونها ( 3 ) .
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن .
( 2 ) فروع الكافي 5 / 285 .
( 3 ) الدروس ص 356 .