قوله : وسألته عن الرجل
كان الفرق بين هذا وبين ما مر أنه في الثاني لا يقسط الثمن بنسبة القيمة ، وفي الأول يقسط كذلك . وقيل : في الأول السؤال عن صورة اختلاف القيمة ، وفي الثاني عن عدمه . ويحتمل أن يكون السؤالان في مجلسين بعبارتين ، فأوردهما في كتابه وتبعه الشيخ .
وقال في الدروس : لو اشترى أمتعة صفقة امتنع بيع بعضها مرابحة مطلقا ، وقال ابن الجنيد والقاضي : يجوز فيما لا تفاضل فيه ، كالمعدود المتساوي ( 1 ) .
( الحديث الأربعون ) : صحيح .
( الحديث الحادي والأربعون ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) الدروس ص 344 .