وقيل : كلمة " أن لا " مركبة من " أن " المصدرية و " لا " النافية ، والمصدر نائب مناب ظرف الزمان .
وعلى ما في الأصل من النسختين " ما " في قوله " ما في الأصل " موصولة مبتدأ و " ثوب " خبره ، أي : مدار المعاملات على هذا النوع من بيع المرابحة .
قوله عليه السلام : ولا تقول بربح
في بعض النسخ " ولا تقل " ( 1 ) وهو الظاهر ، وكان وجهه أن لفظ " الربح " صريح في المرابحة شرعا ، أي : حقيقة شرعية فيه ، بخلاف لفظ الزيادة . ويمكن حمله على المساومة ، بأن يكون هذا القول قبل البيع ، وهو بعيد .
وبالجملة لم أر بظاهره قائلا من الأصحاب ، ويشكل العدول به مع جهالته عن سائر الأخبار ، والله يعلم .
( الحديث السادس والأربعون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن .