قوله : عن السمسار يشتري
هذا يحتمل وجهين : أحدهما : وهو الأظهر أنه دلال يأخذ الأجرة على الشراء من المشتري ، فيعطيه المشتري دراهم ليبتاع بوكالته متاعا ، على أن يشترط على البائعين خيار الفسخ إذا لم يرده المشتري .
وثانيهما : أن يكون الدلال يأخذ من المشتري دراهم قرضا ، فيشتري بها متاعا لنفسه ، ثم يأتي به إلى المشتري ، فإن أراده أخذه بربح ، وإلا رده على الدلال ، فالمراد بالأجر هو الربح في البيع الثاني .
وفي القاموس : السمسار بالكسر المتوسط بين البائع والمشتري ، الجمع سماسرة ( 1 ) .
قوله : فيشتري في ثمن متاعي
أي : بالثمن الذي أنا أعطيته .
وفي الكافي " فيشتري ثم يأتي بالمتاع " ( 2 ) وهو الظاهر .
( الحديث الرابع والأربعون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) القاموس 2 / 52 .
( 2 ) فروع الكافي 5 / 196 ، ح 5 .