قوله : ابتاع متاعا جماعة
أي : جمعا .
قوله عليه السلام : إلا أن يزيدوه
أي : لا يرضى بالبيع إلا أن يزيدوه على ما قوم ، أو المراد إلا أن يزيدوه على ما قوم ، فإنه لا ينبغي ، لأن في المرابحة لا بد من وقوع البيع على كل واحد لا في ضمن الجملة ، أو على الكراهة كما ذكره الأصحاب أنه يجوز مع الأخبار بالحال ، لكن لا يسمى مرابحة .
وقيل : في الحديث سهو من قلم الناسخ ، وكان المراد أنه إنما يصح البيع مرابحة في شئ يكون له ثمن معين والثوب إذا اشترى في جملة الأشياء لم يكن له ثمن معين ، بل يكون له ثمن في ضمن الجملة ، وحينئذ لم يكن البيع بيع المرابحة في إطلاق أهل الشرع ، بل يكون بيعا شبيها بالمرابحة ، فيطلق لفظ الزيادة مكان المرابحة ، كما سيجيء التصريح به في بعض الأحاديث .
( الحديث التاسع والثلاثون ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 575
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٧٥