پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 559

پدیدآورندگان:

ص۵۵۹
الثاني بالشراء لم يجز وإن تعدد البيع ، فإنه مأول بدلالة الأخبار الآتية على جوازه . ( الحديث السابع ) : صحيح . قوله : ليبتاع منه شيئا أي : ليبتاع المطلوب من الطالب شيئا من الذي في ذمته ، أو يبتاع الطالب من المطلوب شيئا بذلك الذي في ذمته ، فنهاه عليه السلام عن النسيئة ، لأنه بيع دين بدين ، وعدم الجواز ظاهر إذا كان قبل حلول الذي في ذمته . ولو كان بعد الحلول ، فيرجع إلى الخلاف الذي مر ذكره . ( الحديث الثامن ) : حسن . ( الحديث التاسع ) : صحيح . وقال في القاموس : وعين أخذ بالعينة بالكسر ، أي السلف ، أو أعطى بها ، والتاجر باع سلعته بثمن إلى أجل معلوم ثم اشتراها منه بأقل من ذلك الثمن ( 1 ) . انتهى .
پاورقی
( 1 ) القاموس 4 / 252 .