( الحديث الثاني عشر ) : صحيح .
قوله عليه السلام : لا بأس بأن تبيع
الظاهر أن المراد تعيين الثمن والمبيع ، ولكن لا يوقع البيع ، بقرينة قوله عليه السلام " ثم تبيعه منه " .
( الحديث الثالث عشر ) : صحيح .
( الحديث الرابع عشر ) : ضعيف .
قوله : فأستعيره من جاري
الاستعارة هنا مجاز .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 562
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٦٢