الثاني بالشراء لم يجز وإن تعدد البيع ، فإنه مأول بدلالة الأخبار الآتية على جوازه .
( الحديث السابع ) : صحيح .
قوله : ليبتاع منه شيئا
أي : ليبتاع المطلوب من الطالب شيئا من الذي في ذمته ، أو يبتاع الطالب من المطلوب شيئا بذلك الذي في ذمته ، فنهاه عليه السلام عن النسيئة ، لأنه بيع دين بدين ، وعدم الجواز ظاهر إذا كان قبل حلول الذي في ذمته . ولو كان بعد الحلول ، فيرجع إلى الخلاف الذي مر ذكره .
( الحديث الثامن ) : حسن .
( الحديث التاسع ) : صحيح .
وقال في القاموس : وعين أخذ بالعينة بالكسر ، أي السلف ، أو أعطى بها ، والتاجر باع سلعته بثمن إلى أجل معلوم ثم اشتراها منه بأقل من ذلك الثمن ( 1 ) .
انتهى .
هامش
( 1 ) القاموس 4 / 252 .