قوله عليه السلام : ليس هو متاعك
إذ بعد البيع صار ملكا للمشتري . والحاصل : أن هذا هو العينة التي سيأتي ذكرها ، وتوهم الراوي عدم الجواز بسبب أنه يشتري متاع نفسه ، فأجاب عليه السلام بأنه ليس في هذا الوقت متاعه ، بل صار ملكا للمشتري بالبيع الأول .
( الحديث الخامس ) : صحيح .
( الحديث السادس ) : صحيح .
قوله : يجعلون صفقتهم واحدة
الظاهر أن هذا هو المضمون السالف في خبر محمد بن قيس ، ومعنى كون الصفقة واحدة : أنه يأمر أحد الثلاثة مثل زيد آخر أي : عمروا أن يشتري من بكر له سلعة وينقد عنه ، ويعطي زيد عمروا الثمن بعد مدة أزيد ، فهذا هو الربا .
وأما إذا تعدد البيع - بأن يشتري عمرو لنفسه ويوجب البيع ويبيعه من زيد ببيع آخر أزيد نسيئة - فليس به بأس . وإن كان يتوهم من الخبر أنه لو كان بعد أمر المشتري
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 558
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٥٨