تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
وقال الوالد العلامة نور الله ضريحه : الظاهر أن المراد منه أنه إذا أراد ذلك ، فينبغي أن يشترط عند العقد بأن يبيعه مؤجلا بتومان ، ويشترط عليه إن جاء بنصفه بعد ساعة أو حالا فله المبيع ، لأنه يجوز التخفيف في الدين ليأخذه حالا ، فبالشرط بطريق أولى . انتهى كلامه أعلى الله مقامه . وقال في شرح اللمعة : ولو جعل لحال ثمنا ولمؤجل أزيد منه ، أو فاوت بين أجلين في الثمن ، بأن قال بعتك حالا بمائة ومؤجلا إلى شهر بمائتين بطل ( 1 ) ، لجهالة الثمن ، لتردده بين الأمرين ، وفي المسألة قول ضعيف بلزوم أقل الثمنين إلى أبعد الأجلين ، استنادا إلى رواية ضعيفة ( 2 ) . انتهى . وحكم بضعف الرواية ، لاشتراك محمد بن قيس عنده ، وليس كذلك . ( الحديث الثاني ) : حسن . قوله : فابتاع لهم الظاهر أن هذا ربا القرض ، لأنه اشترى وأعطى الثمن وكالة عنهم ، بأن يأخذ بعد مدة أكثر مما أعطى . ( الحديث الثالث ) : حسن كالصحيح .
هامش
( 1 ) في المصدر : ومؤجلا إلى شهرين بمائتين أو مؤجلا إلى شهر بمائة ، والى شهرين بمائتين بطل . ( 2 ) شرح اللمعة 3 / 514 . س