وقال الوالد العلامة نور الله ضريحه : الظاهر أن المراد منه أنه إذا أراد ذلك ، فينبغي أن يشترط عند العقد بأن يبيعه مؤجلا بتومان ، ويشترط عليه إن جاء بنصفه بعد ساعة أو حالا فله المبيع ، لأنه يجوز التخفيف في الدين ليأخذه حالا ، فبالشرط بطريق أولى . انتهى كلامه أعلى الله مقامه .
وقال في شرح اللمعة : ولو جعل لحال ثمنا ولمؤجل أزيد منه ، أو فاوت بين أجلين في الثمن ، بأن قال بعتك حالا بمائة ومؤجلا إلى شهر بمائتين بطل ( 1 ) ، لجهالة الثمن ، لتردده بين الأمرين ، وفي المسألة قول ضعيف بلزوم أقل الثمنين إلى أبعد الأجلين ، استنادا إلى رواية ضعيفة ( 2 ) . انتهى .
وحكم بضعف الرواية ، لاشتراك محمد بن قيس عنده ، وليس كذلك .
( الحديث الثاني ) : حسن .
قوله : فابتاع لهم
الظاهر أن هذا ربا القرض ، لأنه اشترى وأعطى الثمن وكالة عنهم ، بأن يأخذ بعد مدة أكثر مما أعطى .
( الحديث الثالث ) : حسن كالصحيح .
هامش
( 1 ) في المصدر : ومؤجلا إلى شهرين بمائتين أو مؤجلا إلى شهر بمائة ، والى شهرين بمائتين بطل .
( 2 ) شرح اللمعة 3 / 514 . س