وفي الكافي : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، جميعا عن ابن أبي عمير - إلى آخره ( 1 ) .
وعمل بهذا الخبر جماعة من الأصحاب ، واختار المحقق في الشرائع ( 2 ) تخيره بين أخذها حالا بالثمن ، لأنه الذي وقع عليه العقد ، وبين الفسخ للتدليس ، وقواه الشهيد الثاني رحمه الله .
( الحديث الرابع ) : موثق .
قوله : يبيع المتاع بنساء
في بعض النسخ : بنسيئة .
قال في الصحاح : النسأة بالضم التأخير ، مثل الكلائة ، وكذلك النسيئة على فعيلة ، تقول نسأته البيع وأنسأته ( 3 ) .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 208 ، ح 3 .
( 2 ) شرائع الاسلام 2 / 41 - 42 .
( 3 ) صحاح اللغة 1 / 76 .