كر آخر بمائة وعشرين درهما لأقضي الدين الأول ويكون الثاني دينا علي ، وهذه حيلة للرباء في القرض .
( الحديث العاشر ) : مجهول .
( الحديث الحادي عشر ) : موثق .
قوله عليه السلام : فإذا لم يكن أجل
لأنه يحتمل في الأجل أن يموت أو يعسر ، فيضيع ماله بخلاف الحال ، وكان هذا إلزام عليهم لقياس يزعمون حجيته . ويحتمل أن يكون قياسا بطريق أولى ، فيكون حجة على المشهور ، ولله يعلم .
قوله : فقال : لا يسمي له
في الكافي " وحالا لا يسمي له " وهو الظاهر .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 561
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٦١