تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
كر آخر بمائة وعشرين درهما لأقضي الدين الأول ويكون الثاني دينا علي ، وهذه حيلة للرباء في القرض . ( الحديث العاشر ) : مجهول . ( الحديث الحادي عشر ) : موثق . قوله عليه السلام : فإذا لم يكن أجل لأنه يحتمل في الأجل أن يموت أو يعسر ، فيضيع ماله بخلاف الحال ، وكان هذا إلزام عليهم لقياس يزعمون حجيته . ويحتمل أن يكون قياسا بطريق أولى ، فيكون حجة على المشهور ، ولله يعلم . قوله : فقال : لا يسمي له في الكافي " وحالا لا يسمي له " وهو الظاهر .