باب البيع بالنقد والنسيئة ( الحديث الأول ) : حسن . قوله عليه السلام : من ساوم بثمنين الظاهر أن المراد أنه لا يجوز الترديد ، بل يلزم أن يعين أحدهما قبل العقد ويوقعه عليه .