( الحديث الثامن والثلاثون ) : موثق كالصحيح .
( الحديث التاسع والثلاثون ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : ويوكل الرجل
أي : يوكله لتأخير المبيع من البائع وكالة عنه ، ثم يبيعه وكالة عنه من نفسه .
ثم إنه يحتمل أن يكون هذا كلام الإمام عليه السلام ، فقوله " قال : لا بأس " تأكيد ، أو كلام الراوي فيكون سؤالا آخر .
( الحديث الأربعون ) : موثق .
قوله عليه السلام : إلا أن يكون
إما بيع إذا كان بغير الجنس وكانت الحصة معلومة ، أو على وجه الصلح
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 529
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٢٩