وقال في الدروس : الأقرب كراهة بيع المكيل والموزون قبل قبضه ، ويتأكد في الطعام ، وآكد منه إذا باعه بربح . ونقل في المبسوط الإجماع على تحريم بيع الطعام قبل قبضه . وقال الفاضل : لو قلنا بالتحريم لم يفسد البيع ، وحمل الشيخ الإجارة والكتابة على البيع قائلا : إن الكتابة والإجارة ضربان من البيع ، وأنكره الفاضل ، وأجمعوا على جواز بيع غير المكيل والموزون ، ولو انتقل إليه بغير بيع كصلح أو خلع ، فلا كراهة في بيعه قبل قبضه ( 1 ) .
قوله عليه السلام : ما لم يكن كيل أو وزن
على الماضي المجهول ، ويحتمل الاسم .
قوله عليه السلام : إلا أن يوليه
قال الوالد العلامة قدس سره : أي يبيعه برأس المال ، فحينئذ يجوز بيعه قبل الكيل والوزن اللذان هما القبض فيهما .
قوله : الذي قام
أي : بالثمن الذي قام عليه المتاع .
( الحديث الخامس والثلاثون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 341 .