( الحديث السادس والأربعون ) : موثق .
( الحديث السابع والأربعون ) : مجهول .
ويدل على جواز الاستحطاط بعد الصفقة مع الخسران إذا حط عن الثمن جملة ، وكراهته مع التفريق على الأكرار ، إما لكون بعض الأكرار لا وضيعة فيها أو لغير ذلك لا نعلمه .
قوله : أعطنيه
أي ما بقي بعد إخراج الكر والكرين ، أو الكر والكرين إذا كالهما بعد البيع .
( الحديث الثامن والأربعون ) : موثق على الظاهر .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 532
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٣٢