تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
المثل بأي قيمة كانت . أو قدر بتومان ولم يقدر العوض ، فبإعطاء العوض ورضاه به صار ذلك اليوم يوم شرطه . وإن شرط عند دفع العوض أن يحتسب عليه بسعر يوم المحاسبة ، فهو كذلك وليس بيعا حتى يضر الجهالة . ويمكن أن يكون مراده عليه السلام من يوم الشرط يوم الدفع ، فكأنه شرط في ذلك اليوم لما أعطى الأجرة فيه . ( الحديث الثالث والثلاثون ) : ضعيف . قوله : إنه طعامي الذي اشتراه مني كان غرضه أنه إن أخذت منه يكون ربا ، لأنه طعامي ، وإذا أخذت بسعر الوقت يزيد وينقص ويحصل الربا . أو المراد أنه كيف آخذ طعامي بسعر أزيد مما أعطيته ؟ فعلى التقديرين قال عليه السلام : إذا لم ترض بالطعام يجوز لك تكليفه أن يبيع الطعام ويعطيك ، فيكون الحكم الثاني لبيان الإباحة . ويحتمل أن يكون الأول على الجواز والثاني على الاستحباب ، والله يعلم . ( الحديث الرابع والثلاثون ) : صحيح .