( الحديث الرابع والأربعون ) : موثق كالصحيح .
قوله عليه السلام : لا بأس به
لأن هذا ليس ببيع بل حوالة . لكن قال الشهيد رحمه الله في الدروس : ولو أحال غريمه المسلم إليه على غريمه المستلم منه ، فهو كالبيع قبل القبض ( 1 ) . انتهى .
وكذا ذكره الشيخ وجماعة . ويدل على قولهم خبر ابن مسكان الآتي ، لكن ليس في الخبر أن الذي عليه هو من جهة السلم فيحمل على غيره .
وقال في الشرائع : ولو كان المالان قرضا ، أو المحال به قرضا ، صح ذلك قطعا ( 2 ) .
( الحديث الخامس والأربعون ) : مجهول .
ويدل على جواز الاعتماد على البائع في الكيل والوزن ، وعدمه إذا أراد المشتري بيعه .
هامش
( 1 ) الدروس ص 341 .
( 2 ) الشرائع 2 / 32 .