فيكون الاستثناء منقطعا .
( الحديث الحادي والأربعون ) : صحيح .
والسؤال الثاني للتوضيح ، ويمكن أن يكونا في مجلسين .
( الحديث الثاني والأربعون ) : ضعيف .
( الحديث الثالث والأربعون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : من احتكر
لعل المراد الاحتكار عند البائع . وقوله عليه السلام " ويكتاله " عطف تفسير .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 530
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٣٠