( الحديث السادس والثلاثون ) : صحيح .
وقال الوالد العلامة تغمده الله بالرحمة : الظاهر أن البائع يقول بالتخمين ، فلا ينافي ما ورد من جواز الاعتماد على قول البائع ، ويمكن حمله على الكراهة .
قوله عليه السلام : سميت فيه كيلا
أي : عند البيع ، أو في العرف مطلقا ، أو إذا لم يعلم حاله في عهد النبي صلى الله عليه وآله كما هو المشهور . وعلى الأول المراد به المجازفة عند القبض ، والمراد بالطعام جميع ما يؤكل .
قوله عليه السلام : هذا مما يكره
أي : يحرم ، أو لا يصح على المشهور .
( الحديث السابع والثلاثون ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 528
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٢٨