كدس ، أو بيت كل كر بكذا . واختلف الأصحاب في صحته ، والمشهور العدم .
قوله عليه السلام : ولم يشترط ذلك
أي : لم يوقع البيع على الجميع .
( الحديث الثاني والثلاثون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : بسعر يوم شارطه
قال الوالد العلامة طاب مرقده : أي يوم وقع التسعير فيه أو البيع فيه ، بأن يكون العقد وقع على الأجرة بتومان مثلا ، وأن يدفع بدله القطن على حساب من بدينار . وإن لم يقع هذا التسعير أولا ، فيحتسب له بسعر يوم أعطاه ، كأنه اليوم الذي شارطه لما وقع التعيين في ذلك اليوم . وإن لم يقرر شئ أصلا ، فهذا أجرة
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 525
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٢٥