المشتري ( 1 ) .
( الحديث الثاني والعشرون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : عهدة البيع
لعل الغرض بيان حكمة خيار الثلاثة ، فلا ينافي جواز الرد بهذه العيوب بعدها أيضا .
وقال الوالد العلامة روح روحه : أي ضمانه إن تلف على البائع ، أو الشرط المعهود على البائع ثلاثة أيام ، ليلاحظ فيها ويطلع على عيبه إن كان مثل الحمل من البائع أو مطلقا ، أو البرص ونحوهما . وذكر البرص لا ينافي ما سيأتي من أحداث السنة ، فإنه يمكن أن يقال : له خياران في الثلاثة ، وتظهر الفائدة في إسقاط أحدهما .
( الحديث الثالث والعشرون ) : ضعيف .
وقال العلامة في القواعد وغيره : لو شرط ما ينافي مقتضى العقد ، كما لو شرط أن لا يبيعه ، أو لا يهبه ، أو لا يعتقه ، ونحو ذلك ، ونحو ذلك ، فهذه الشروط باطلة ،
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 182 .