تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
واختلف الأصحاب فيما فيه خيار الثلاثة إذا تلف قبل مضيها ، فقال المفيد ومن تبعه : إنه من المشتري ، وذهب الأكثر إلى أنه من ضمان البائع ، كما يدل عليه الخبر . ( الحديث الحادي والعشرون ) : مرسل كالموثق . قوله : يوما أو يومين قال الوالد العلامة قدس سره : لعدم علمه بخيار الحيوان ، أو للتأكيد ، أو بعد الثلاثة ، أو للبائع على المشتري بإسقاط يوم أو يومين . انتهى . وقال في المسالك : إذا تلف المبيع بعد القبض في زمن الخيار ، سواء كان خيار الحيوان أو المجلس أو الشرط ، فلا يخلو : إما أن يكون الخيار للبائع خاصة ، أو للمشتري خاصة ، أو لأجنبي ، أو للثلاثة ، أو للمتبايعين ، أو للبائع والأجنبي ، أو للمشتري والأجنبي ، فجملة أقسام المسألة أحد وعشرون . وضابط حكمها : إن المتلف إن كان المشتري ، فلا ضمان على البائع مطلقا ، لكن إن كان له خيار أو لأجنبي واختار الفسخ ، رجع على المشتري بالمثل أو القيمة ، وإن كان من البائع أو من أجنبي ، تخير المشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن ، وبين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة . وإن كان الخيار للبائع والمتلف أجنبي ، تخير كما مر ورجع على المشتري أو الأجنبي . وإن كان التلف بآفة من عند الله ، فإن كان الخيار للمشتري أو له ولأجنبي ، فالتلف من البائع وإلا فمن