وقال الشهيد الثاني في شرحه : المراد باللبن الموجود حالة البيع ، أنه جزء من المبيع . أما المتجدد بعد العقد ، ففي وجوب رده وجهان ، من إطلاق الرد في الأخبار ، ومن أنه نماء المبيع الذي هو ملكه ، والقول برد ثلاثة أمداد من طعام للشيخ رحمه الله ، استنادا إلى رواية ، وله قول آخر برد صاع من تمر ، أو صاع من بر ( 1 ) . انتهى .
وأقول : ليس في الخبر أن الرد للتصرية ، إلا أن يقال : الرد بعد الثلاثة لا يكون إلا للتصرية ، ويمكن حمله على الرد في آخر الثلاثة بخيار الحيوان .
( الحديث الخامس والعشرون ) : مرسل .
قوله : يفسد من يومه
يمكن حمله على اليوم والليلة ، ليوافق ما في الدروس ( 2 ) .
وقال في الشرائع : لو اشترى ما يفسد من يومه ، فإن جاء بالثمن قبل الليل وإلا فلا بيع له ( 3 ) .
وقال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه : مستند ذلك ما روي عن الصادق
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 194 - 195 .
( 2 ) الدروس ص 362 .
( 3 ) شرائع الاسلام 2 / 23 .