( الحديث التاسع عشر ) : صحيح .
ولا خلاف في سقوط خيار الحيوان بالتصرف لهذا الخبر ، وهو يشمل الناقل وغيره بل مطلق الانتفاع ، كركوب الدابة وتحميلها ونحو ذلك .
وقال في المسالك : ولو قصد به الاستخبار ففي منعه من الرد قول لا بأس به ( 1 ) .
انتهى .
ويفهم منه أن النظر إلى وجه الجارية ويديها جائز لكل أحد .
( الحديث العشرون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : ويصير المبيع للمشتري
يدل على مذهب الشيخ من كونه في أيام الخيار للبائع ، وباب التأويل واسع .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 179 .