والأقوى بطلان البيع أيضا ( 1 ) . انتهى .
ويظهر من بعض الأصحاب القول بلزوم أمثال هذه الشروط المشروعة ، والخبر يدل عليه ، وعلى المشهور يمكن حمله على الاستحباب .
( الحديث الرابع والعشرون ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : لا بأس به إذا اشترط
حمله الأصحاب على الصلح بعد انقضاء الشركة ، ولم يجوزوا شرط ذلك في عقد الشركة ، لمنافاته لمقتضاه .
قوله عليه السلام : ثلاثة أمداد
أي : من اللبن ، كما هو ظاهر الخبر ، أو من الطعام كما ذكره الأصحاب .
وقال المحقق في الشرائع : التصرية تدليس ، ويرد معها مثل لبنها ، أو قيمته مع التعذر . وقيل : ترد ثلاثة أمداد من طعام ( 2 ) .
هامش
( 1 ) القواعد ص 144 .
( 2 ) شرائع الاسلام 2 / 37 .