بأن مقتضى الخبر كونه لهما ، وعلى أنه إثبات الخيار للمجموع من حيث هو مجموع . وفيه ما مر .
وفي الدروس ادعى الشهرة ، بل الإجماع على خلافه ، فإن ثبت الإجماع فهو الحجة . ويبقى الكلام في بيع الحيوان بالحيوان ، فقد قيل : بثبوته لهما ، وفيه جمع بين الأخبار . وقيل : بعدمه ، فإن الخيار للمشتري مطلقا . ولو كان الثمن خاصة حيوانا ثبت للبائع خاصة على الأقوى ( 1 ) . انتهى .
ويمكن أن يؤيد الحمل على ما إذا كان المبيع والثمن كلاهما حيوانا ، بأن التعبير بالبايعان يومي إلى ذلك ، فإن كلا منهما بايع من جهة ومشتر من جهة ، فلا حاجة إلى الحمل على التغليب ، فتأمل .
( الحديث السابع عشر ) : صحيح .
قوله صلى الله عليه وآله : وصاحب الحيوان ثلاث
أي : المشتري .
( الحديث الثامن عشر ) : صحيح .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 178 - 179 .