قوله : فعرض له
أي : للمشتري .
قوله عليه السلام : ليشهد
قال الوالد العلامة قدس الله روحه : لرفع النزاع ، فإنه يمكن أن يدعي البائع أنك فسخت البيع وهو مالي . انتهى .
فالأمر للإرشاد أو للاستحباب . ويدل على أن جعله في معرض البيع تصرف مسقط للخيار ، أو دليل على إلزامه البيع وإسقاط الخيار .
( الحديث السادس عشر ) : صحيح .
وذهب المرتضى رحمه الله إلى ثبوت خيار الحيوان للبائع والمشتري لهذه الرواية .
قال في المسالك : وهي صريحة الدلالة على ما يدعيه ولا ينافيه الأخبار الأخر إلا بالمفهوم ، فالقول به في غاية القوة إن لم يثبت الإجماع على خلافه ، وحملت الرواية على ما لو باع حيوانا بحيوان ، وهو تخصيص بغير مخصص ، وعلى أن الخيار للمشتري وعلى البائع ، فهو بالنسبة إليهما مدته ثلاثة أيام . ويضعف
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 500
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٠٠