أنه من المشتري ، بناء على انتقال المبيع قبل انقضاء الخيار . وقيل : بأنه لا ينتقل إلا بعد زمن الخيار . انتهى .
وأقول : فيه دلالة ما على عدم سقوط هذا الخيار بتصرف البائع ، فتأمل .
( الحديث الثالث عشر ) : مرسل أو موثق .
قوله عليه السلام : الغلة للمشتري
هذا رد لمذهب الشيخ ، من أن المبيع لا يملكه المشتري إلا بعد انقضاء مدة الخيار ، وأن النماء في زمن الخيار للبائع .
( الحديث الرابع عشر ) : ضعيف .
( الحديث الخامس عشر ) : ضعيف على المشهور .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 499
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٩٩