تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
تفرقهما ؟ إشكال . ( الحديث الثاني ) : صحيح . ولا خلاف في أن في كل حيوان الخيار ثابت للمشتري ثلاثة أيام ، إلا قول أبي الصلاح حيث قال : خيار الأمة مدة الاستبراء . والجمهور على أنه ليس للبائع خيار . وذهب المرتضى رحمه الله إلى ثبوت الخيار للبائع أيضا ، ويرده هذا الخبر ، ويسقط الخيار بالتصرف مطلقا . وقيل : إذا تصرف للاختبار لا يسقط . قوله : ما الشرط في الحيوان قال الوالد العلامة نور الله مرقده : أي ما قدر أيام الخيار فيه ، كأنه شرط في تملكه مضي ذلك الزمان ، كما قال به بعض الأصحاب ، من أن التملك مشروط بانقضاء الخيار ، وعلى المشهور يكون استقرار الملك مشروطا به . قوله عليه السلام : فلا خيار قال الوالد العلامة طاب ثراه : أي يسقط الخيار بعد التفرق ، إذا لم يكونا أو أحدهما مكرهين ، ومع الإكراه يكون للمكره الخيار ، أو إذا كانا لم يتفرقا كان لكل منهما الخيار ، فإذا وقع التفرق ولم يفسخا ، فكأنهما رضيا به ، وسقط خيارهما . ( الحديث الثالث ) : حسن .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 493 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي