باب عقود البيوع ( 1 )
( الحديث الأول ) : صحيح .
ولا خلاف في ثبوت خيار المجلس لكل من البائع والمشتري ما لم يتفرقا ، أي : لم يبعدا بأكثر مما كان بينهما حين العقد ، وما لم يشترطا سقوطه ، وما لم يتصرفا فيه ، وما لم يوجبا البيع ، ولو واقعه الوكيلان فلهما الخيار لو كانا وكيلين فيه أيضا ، ولو واقعاه بمحضر الموكلين فهل الخيار لهما أو للوكيلين أو للجميع ؟
وعلى التقادير هل يعتبر التفرق بينهما ، أو بين الوكيلين ، أو لخيار كل منهما
هامش
( 1 ) في المطبوع من المتن : البيع .