بأن قيمته درهم ، ثم يبيع المشتري الخاتم من البائع بدرهم وإن لم يشتره منه يرده عليه لعدم قصد البيع ، وحمل النهي على الكراهة لأخبار أخر . ويمكن أن يكون المراد أغراضا أخر ، مثل كونه مديونا ليأخذ الزكاة وغير ذلك ، فيكون المراد أن إثمه إثم الربا .
( الحديث الثالث والثمانون ) : موثق .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 491
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٩١