( الحديث الخامس ) : ضعيف .
وأطبق الجمهور على عدم خيار التأخير ، كما أطبق أصحابنا على ثبوته ، وأخبارهم به متظافرة ، وهو مشروط بثلاثة شروط : عدم قبض الثمن ، وعدم تقبيض المبيع ، وعدم اشتراط التأجيل في الثمن . ولو بذل المشتري الثمن بعد ما قبل الفسخ ، احتمل سقوط الخيار . ثم إن للشيخ قولا بجواز الفسخ مع تعذر الثمن ، وقواه الشهيد في الدروس ( 1 ) .
( الحديث السادس ) : مجهول .
ولعل قيد الإخراج بناء على الغالب ، من أنه إذا قبضه أخرجه ، وإلا فالظاهر
هامش
( 1 ) الدروس ص 362 .