قوله عليه السلام : فابتاعها
قال الوالد العلامة : أي اشتراها أولا بالدنانير وشرط تبديلها بالدراهم ، أو قوم بالدنانير فحوسب بالدراهم ووقع الشراء بها . انتهى .
أقول : على الأول الضمير في " باعه " راجع إلى الدنانير ، أو إلى الأرض بتأويل المبيع ، والمعنى : أنه صار حاصل البيع كذلك .
( الحديث الرابع ) : موثق .
قوله صلوات الله عليه : إذا صفق
أي : إذا وقع العقد .
وقال الوالد العلامة رحمه الله : الظاهر أن المراد به انعقاد البيع ، ويكون ردا على من ذهب إلى أن المبيع يملك بانقضاء الخيار ، كالشيخ رحمه الله ، ولهذا أوله موافقا لمذهبه ، ويحتمل التقية أيضا .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 494
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٩٤