أنه لا يشترط ذلك ، فلو قبضه وأودعه وتلف كان من مال المشتري .
ثم إنه يدل على ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب ، من أن المبيع قبل القبض مضمون على البائع ، وخصه الشهيد الثاني رحمه الله بما إذا كان التلف من الله تعالى ، أما لو كان من أجنبي ، أو من البائع ، تخير المشتري بين الرجوع بالثمن وبين مطالبة التلف بالمثل أو القيمة ، ولو كان التلف من المشتري ولو بتفريطه فهو بمنزلة القبض ، فيكون التلف منه . انتهى . وبعض ما أفاده لا يخلو من إشكال .
( الحديث السابع ) : حسن .
ويدل على ما ذكره الأصحاب ، من أن قبض بعض الثمن وإقباض بعض المثمن كلا قبض ، ولا يضر في الخيار بعد الثلاثة ، لكن فيه أنه لا يدل إلا بإجراء أبي بكر بن عياش كلامه عليه السلام فيه ، وهو ليس بحجة . نعم يمكن الاستدلال بأن الظاهر من الثمن جميعه .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 496
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٩٦