وقال الوالد العلامة نور الله ضريحه : الظاهر أن المراد أن للقطة لوازم وخواص لا يتمشى شئ منها إلا من الحر ، فلا يجوز لقطة العبد ، إذ التعريف غالبا ينافي حق المولى ، ومن لوازمه التملك بعد التعريف ، ولا يتصور منه ، وكذا الميراث .
( الحديث الثامن والثلاثون ) : صحيح .
وذهب بعض الأصحاب إلى جواز أخذ المملوك الضال ، وذهب الشيخ إلى عدم جواز البالغ والمراهق ، وعلى تقدير الجواز قيل : لا يجوز تملكه مطلقا .
وقيل : يجوز تملك الصغير بعد التعريف حولا .
وإذا أنفق عليه مع تعذر الحاكم يجوز بيعه في النفقة ، فمنعه عليه السلام إما لعدم جواز التملك ، أو لعدم التعريف .
قوله عليه السلام : حفظها
ظاهره التملك ، وحينئذ يكون قوله " فيعطيها إياه " ظاهرا مؤيدا لقول من
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 304 .